هندسة ميكانيكا سيارات
قوانين المرور المصرى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قوانين المرور المصرى 829894
ادارة المنتدي قوانين المرور المصرى 103798
هندسة ميكانيكا سيارات
قوانين المرور المصرى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قوانين المرور المصرى 829894
ادارة المنتدي قوانين المرور المصرى 103798
هندسة ميكانيكا سيارات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


سيارات * سيارات
 
الرئيسيةmadoأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قوانين المرور المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mado
صاحب الموقع
صاحب الموقع
mado


ذكر
العمر : 34
عدد المساهمات : 27
تاريخ التسجيل : 08/02/2010
الموقع : القاهرة
تاريخ الميلاد : 31/07/1989

قوانين المرور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: قوانين المرور المصرى   قوانين المرور المصرى I_icon_minitimeالخميس فبراير 11, 2010 7:54 am

قوانين المرور المصرى



1. يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. و تتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.. و تسحب رخصة قيادته إدارياً لمدة تصسعين يوماً و عند إرتكابه ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر فإذا تكرر ذلك سحبت منه الرخصة نهائياً و لا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب. ..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من يناير 2001.

2. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه قائد الدراجة النارية إذا لم يستخدم غطاء الرأس الواقي..على أنه تم تطبيق هذه العقوبة إبتداءً من الأول من الأول من يناير 2001.

3. يعاقب قانون المرور كل من يستخدم التليفون يدوياً أثناء القيادة بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عن مائة جنيه.

4. تسحب رخصة قيادة و رخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخالفا للأداب في المركبة أو سمح بإرتكابها فيها.. و في حالة العود خلال سنة من تاريخ الفعل يلغي ترخيص تسيير المركبة و رخصة قائدها و لا يجوز إعادة الترخيص و الرخصة إلا بعد مضي ستة أشهر.

5. عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد عن مائة جنيه..

6. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.

7. يجب على صاحب ترخيص تسيير المركبة تجديد رخصة التسيير في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية للإنتهاء مدة الترخيص بأداء الضرائب و الرسوم المستحقة عليها و رد اللوحات المعدنية.

8. إذا لم يقم صاحب ترخيص التسيير بتجديد الترخيص في الموعد المحدد استحق على المركبة من اليوم التالي لإنقضاء المدة دفع الضرائب و الرسوم المستحقة عن سنة كاملة للمركبة و يفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها.

9. إذا طلب صاحب ترخيص التسيير إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت إجراءات الترخيص الجديد و ذلك بعد أداء الضرائب و الرسوم المستحقة مضافاً إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.

10. تسحب رخصة قيادة كل سائق سيارة أجرة لمدة ثلاثين يوما إذا امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضي أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة للسيارات الأجرة بدون عداد .. و في حالة تكرار الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ السحب الأسبق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوماً.. و في حالة العود لاإرتكاب الفعل خلال سنة تلغي رخصة القيادة و لا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.

11. يجوز لراغبي تعلم قيادة المركبات الحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم.

12. لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور.. و في حالة المخالفةتغلق المدرسة إداريا بقرارمن مدير الإدارة العامة للمرور المختص إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.

13. تحدد اللائحة التنفيذية للمرور شروط منح الترخيص و إجراءاته و نماذجه و مدة الترخيص و تجديده و نظم التعليم و الإمتحان بمدارس تعليم قيادة السيارات.

14. رخصة قيادة درجة أولىتجيز لحاملها قيادة أنواع السيارات و لا تصرف إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثانية.. و تسري لمدة ثلاث سنوات.

15. تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد عن تسعين يوما إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له و ألغيت رخصته و لا يجوز منح قائدها ترخيص قيادة قبل مضي مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.. و في حالة العود تضاعف مدة سحب أو ايقاف رخصة القيادة.

16. تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد عن تسعين يوما إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته و لا يجوز استرداد رخصة القيادة قبل مضي مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ أنتهاء مدة السحب أو الوقف .. و في حالة الوقف العود تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.

17. تسحب رخصة المركبة مدة لا تزيد عن تسعين يوما إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة و يلغى ترخيص القيادة الممنوح له و لا يجوز منحه ترخيص قيادة أخرقبل مضي مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل.. و في حالة العود تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.

18. لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص.

19. يلغى ترخيص تسيير مركبة النقل السريع و رخصة قائدها إذا استخدمت في غير الغرض المبين برخصتها و لا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يوما و في حالة تكرار الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل الأسبق يلغى ترخيص المركبة و رخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و في حالة تكرار الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة و قائدها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

20. رخصة قيادة الدرجة الثالثة تجيز لحاملها ممن تكون قيادة السيارات مهنته قيادة السيارات الأجرة و سيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابها عن سبعة عشر راكب بالإضافة قيادة السيارات الخاصة و سيارات الأجرة التي تعمل في مجال النقل السياحي و الجرار الزراعي و سيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها عن ألفي كيلوجرام.. و تسري لمدة ثلاث سنوات.



نستكمل الباقى مرة اخرى





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://madocars.yoo7.com
 
قوانين المرور المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هندسة ميكانيكا سيارات :: اخبار السيارات-
انتقل الى: